علي أصغر مرواريد

408

الينابيع الفقهية

الثاني عشر : الظهر : وفيه إذا كسر الدية كاملة وكذا لو أصيب فاحدودب أو صار بحيث لا يقدر على القعود ، ولو صلح كان فيه ثلث الدية ، وفي رواية ظريف : إن كسر الصلب فجبر على غير عيب فمائة دينار وإن عثم فألف دينار ولو كسر فشلت الرجلان فدية له وثلثا دية للرجلين . وفي الخلاف : لو كسر الصلب فذهب مشيه وجماعه فديتان . الثالث عشر : النخاع : وفي قطعه الدية كاملة . الرابع عشر : الثديان : وفيهما من المرأة ديتها وفي كل واحد نصف ديتها ، ولو انقطع لبنهما ففيه الحكومة وكذا لو كان اللبن فيهما وتعذر نزوله ، ولو قطعهما مع شئ من جلد الصدر ففيهما ديتها وفي الزائدة حكومة ، ولو أجاف مع ذلك الصدر لزمه دية الثديين والحكومة ودية الجائفة ، ولو قطع الحلمتين قال في المبسوط : فيهما الدية ، وفيه إشكال من حيث أن الدية في الثديين والحلمتان بعضهما . أما حلمتا الرجل ففي المبسوط والخلاف : فيهما الدية . وقال ابن بابويه رحمه الله : في حلمة ثديي الرجل ثمن الدية مائة وخمسة وعشرون دينارا . وكذا ذكر الشيخ في التهذيب عن ظريف ، وفي إيجاب الدية فيهما بعد والشيخ أضرب عن رواية ظريف وتمسك بالحديث الذي مر في فصل الشفتين . الخامس عشر : الذكر : وفي الحشفة فما زاد الدية وإن استؤصل سواء كان لشاب أو شيخ أو صبي لم يبلغ أو من سلت خصيتاه ، ولو قطع بعض الحشفة كانت دية المقطوع بنسبة الدية من مساحة الكمرة حسب ، ولو قطع الحشفة وقطع آخر ما بقي كان على الأول الدية وعلى الثاني الأرش . وفي ذكر العنين ثلث الدية وفيما قطع منه بحسابه . وفي الخصيتين الدية وفي كل واحدة نصف الدية ، وفي رواية : في اليسرى ثلثا الدية لأن منها الولد ، والرواية حسنة لكن تتضمن عدولا عن عموم الروايات المشهورة . وفي أدرة الخصيتين أربعمائة دينار فإن فحج فلم يقدر على المشي فثمان مائة